Printed page ١/ ٢٨٦
* [١٦٥] وَتَغْتَسِلُ الحَائِضُ لِحَرَمِهَا، وَتُحْرِمُ مِنْ فَنَاءِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ، فَإِنْ كَانَتْ بِالجُحْفَةِ (١)، أَهَلَّتْ مِنْ رَحْلِهَا، وَلَا تُؤَخِّرُ إِلَى الجُحْفَةِ؛ رَجَاءَ أَنْ تَطْهُرَ، وَتُحْرِمُ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ (٢).
•••
* [١٦٦] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ بِحِنَّاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، وَقَبْلَ غُسْلِهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا (٣).
•••
باب ما جاء في رفع الصوت بالإهلال
* [١٦٧] وَلَا يَرْفَعُ المُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ، إِلَّا