Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٣/ ٦٠٢

[٢٥٢٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن أتى بهيمةً عُوقِبَ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعلُه.

ولا حدَّ عليه؛ لأنَّهُ ليس بِزانٍ؛ لأنَّ الزِّنا إِنَّمَا يكون ببني آدم ﵇؛ لعلوِّ حرمتهم على غيرهم من الحيوان.

وقد رُوِيَ حديثٌ عن عبد الله بن عباس، رواه عمرو بن أبي عمرو (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» (٣)، وهو غير ثابتٍ (٤).

•••

[٢٥٢٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن كان بينه وبين آخر منازعةٌ، فقال له: «يا مُراء، يا خائن»:

• فإن كان في الصَّلاح وحسن الحال، عوقب.

• وإن كان من دُنآءِ النّاس، أو هو من أهل السَّفه ولا يُبالي ما قيل له، عُوقِبَ على قدر ذلك.