Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٣/ ٥٨٧

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ، لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ» (١).

وفي حبس مدمنه صلاحٌ ليرتدع.

فأمَّا الحَدُّ في الخمر فهو ثمانون جلدةً، وكذلك أمر النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بضرب الَّذِي أُتِيَ به.

فروى يزيد بن هارون، قال: أخبرنا المَسْعُودِيُّ (٢)، عن زيد العَمِّيِّ (٣)، عن أبي نَضْرَةَ (٤)، عن أبي سعيد: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ» (٥).