Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٣/ ٥٨٦

[٢٤٩٨] مسألة: قال مالك: ولا يُحْرَقُ البيت الَّذِي يوجد فيه الخمر (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حرق بيته تَعَدٍّ، فلا يجوز ذلك.

وقد رُوِيَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ أَحْرَقَ بَيْتَ رُوَيْشِدٍ السَّقَفِيِّ» (٢) (٣)، فإن صحَّ الخبر، فيجوز أن يكون بيتاً مفرداً كان للخمر، فأحرق البيتَ مع الخمر؛ لأنَّهُ كان تقدَّم إليه وزجره عن ذلك، فلمَّا عاد، غلَّظ عقوبته.

وقد أحرق النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ المسجد الَّذِي بُنِيَ على الضِّرار (٤)، وقال في مانع الصَّدقة: «إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ» (٥)، فجائز أن يعاقب الإمام في البدن والمال لمن استحقَّ ذلك.

•••

[٢٤٩٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن أدمن الخمر، جُلِد كلَّما أُتي به، ولو أُلْزِم السجن - إذا كان مدمناً -، لكان خَلِيقاً (٦).