Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في القذف

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٣/ ٥٧٠

وروى ابن إدريس (١)، عن الشَّيْبَانِيِّ (٢)، عن الشّعبي. وعن هشام، عن الحسن، قالا: «إذا قذف قوماً جميعاً جُلِد حدّاً واحداً» (٣).

وروى عبد الأعلى (٤)، عن معمرٍ، عن الزّهري مثله (٥).

وروى الضَّحَّاكُ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ مثله (٦).

وروى أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مثله (٧).

•••

[٢٤٧٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً، فبلغ به الإمامَ، ثمَّ أراد أن يعفو عنه، لم يجز عفوه إلَّا أن يكون أراد ستراً، بمنزلة ما لو كان قد ضُرب الحدَّ فطال ذلك ونُسِيَ، فلمَّا أراد ضرب هذا، طُلِبَ كَشْفَ ذلك عليه، فهذا يجاز عفوه.