شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ١/ ٢٦٢
وروى الحكم بن موسى (١)، قال: حدثنا عيسى بن يونس (٢)، عن هشام (٣)، عن ابن سيرين (٤)، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» (٥).
وقد يجوز أن يقال: القضاء في المستقيء عامداً استحباباً لا إيجاباً؛ لأنَّ الفطر إنَّما هو بالأكل والشرب والجماع والحيض، والمستقيء فليس بآكلٍ ولا شاربٍ ولا مجامِعٍ ولا حائضٍ.
وكذلك يقول مالكٌ في المحتقن يقضي استحباباً.
وهذا اذا استقاء لعذرٍ أو علّةٍ يجدها، فأمَّا إن استقاء عامداً لغير علةٍ يجدها، لكنه فعل ذلك على وجه اللعب والعبث فعليه القضاء، وقد قال عبد الملك: «إنَّ