قيل له: هذا حديثٌ رواه طلحة بن يحيى، عن عمرة (١)، عن عائشة، وطلحة منكر الحديث عند أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث (٢).
فإن كان صحيحاً احتمل أن يكون النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أفطر لحاجته إلى الإفطار لعذرٍ أو سببٍ، لا أنَّهُ اختار الفطر، وهذا التأويل أولى؛ لِمَا ذكرناه من عموم قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وما قد اتُّفِقَ عليه من لزوم الحجّ والعمرة لمن قد دخل فيهما ووجوب إتمامهما عليه.
وقد روى سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد (٣)، عن موسى بن أبي عثمان (٤)،