Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب زكاة التجارة

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٨٠

• إنما قال: «إنَّهُ لا زكاة عليه في الدَّيْنِ الذي باع به العرض»؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ لم يقبضه، والدَّيْنُ فالزَّكاة تجب فيه متى قبض، فأمَّا قبل ذلك فلا، وإنَّما حصل عرضٌ بعرضٍ، وليس في العروض زكاةٌ حتى يبيعها إذا كانت للتّجارة، ثم يزكِّي ثمنها.

•••

[٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً لِخِدْمَةٍ، أَوْ جَارِيَةً لِخِدْمَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الثَّمَنِ الحَوْلُ (١).

• لأنَّ العروض لا زكاة فيها، ولا في أثمانها إذا كانت لغير تجارةٍ، قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ زَكَاةٌ» (٢)، فإذا باعه، استقبل الحول من يوم باعه، ثم يزكِّي الثَّمن إذا حال عليه الحول.

•••

[٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً لِتِجَارَةٍ إِلَّا أَنَّهُ يَخْتَدِمُهُ، ثُمَّ بَاعَهُ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ قَدْ حَالَ عَلَى ثَمَنِهِ الحَوْلُ (٣).