Skip to content

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتاب الطهارة ٦٣ - باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٣٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال مُغلُطاي في "شرح ابن (١) ماجة":

"علقمة مجهول، ومطهر بن الهيثم متروكٌ".

* وله شاهدٌ من حديث عائشة ﵂.

أخرجه أحمدُ بْنُ منيع في "مسنده" -كما في "المطالب العالية" (ق ٥/ ١) - قال: حدثنا أبو العلاء -هو الحسن بنُ سوّار (٢) -، عن معاوية بن صالح، أنَّ أبا حمزة حدَّثه عن عائشة ﵂ قالت: "ولا رأيتُ رسول الله ﷺ يكلُ صدقةً إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعُها في يد السائل، ولا رأيتُ رسول الله ﷺ يكلُ وضوءه إلى غير نفسه، حتى يكون هو الذي يُهيىء وضوءه لنفسه حين يقوم من الليل".

* قُلْتُ: وهذا سندٌ رجالُهُ ثقات، لكنه منقطع، وأبو حمزة هو عيسى ابْنُ سليم الحمصيُّ لم يدرك أحدًا من الصحابة.

وله شاهدٌ مرسلٌ.

أخرجه ابنُ أبي شيبة (٣/ ٢٠٦) قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عباس بن عبد الرحمن المدنيُّ، قال: "خصلتان لم يكن النبيُّ ﷺ يكلهما إلى أحدٍ من أهله: كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور لنفسه".

وهذا مرسلٌ ضعيفُ الإِسناد، لأجل موسى بن عبيدة وهو الرَّبذى فإنه ضعيفُ الحفظ.