Skip to content

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتاب الطهارة ٦٣ - باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٣٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وللحديث طرقٌ كثيرةٌ يأتى تفصيلُها بعد حديثين، والله تعالى يعيننا على إتمامه بخير، والحمد لله على التوفيق.

...

[تنبيه] حديثُ الباب دليل ظاهرٌ على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وهو ما فهمه المصنِّفُ ﵀، فهذا دليلٌ على بطلان ما أخرجه البزار (ج١/ رقم ٢٦٠)، وأبو يعلى (ج١/ رقم ٢٣١) من طريق النضر بن منصور، حدثنا أبو الجنوب، قال: رأيتُ عليًّا يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُه أستقى له، فقال: مَهْ يا أبا الجنوب! فإنى رأيتُ عمر يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُهُ أستقى له، فقال: مه يا أبا الحسن! فإنى رأيتُ رسول الله ﷺ يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُه أستقى له، فقال: "مه يا عمرُ! فإنى أكره أن يشركنى في طهورى أحدٌ".

قال البزَّار:

"لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ، إلَّا عن عمر بهذا الإسناد".

وقال الهيثميُّ في "المجمع" (١/ ٢٣٧):

"فيه أبو الجنوب وهو ضعيفٌ" اهـ، كذا اقتصر الهيثميُّ، وهناك علَّةٌ أخرى وهي النَّضرُ بْنُ منصور منكرُ الحديث.

وقال عثمان الدارميُّ: قلتُ لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه ابنُ أبي معشر، تعرفُهُ؟ قال: "هؤلاء حمالة الحطب"!!.

وقال الحافظ ابنُ كثير في "مسند عمر" (١/ ١١٤):