Skip to content

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتاب الطهارة ٥٩ - باب القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للوضوء

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٢٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وكذلك فرّق بينهما النسائيُّ في "الجرح والتعديل" وقد اتفق كلٌّ من مسعر وشعبة وعبد الله بن عيسى على جعله "ابن جبر" أما مالك وحده فقد جعله: "ابن جابر" في حديث عيادة النبي ﷺ لعبد الله ابن ثابت، وسيأتي إن شاء الله برقم (١٨٤٦)، ولا شك أن اجتماع هؤلاء يترجح على ما ذهب إليه مالك وحده.

قال الحاكم في "علوم الحديث" (ص- ١٥٠):

"قال الشافعيُّ: صحَّف مالك: "جبر بن عتيك" إلى "جابر بن عتيك".

وقال الدارقطنيُّ:

"لم يتابع مالكًا أحدٌ على قوله "جابر بن عتيك".

وقد رجحه الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٥).

أمَّا "جبر بن عبد الله"، فإنه خطأ.

فأخرجه أحمد (٣/ ٢٦٤) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، قال: حدثني جبر بن عبد الله، عن أنس بن مالك ... الحديث".

وقد تقدم كلام الخطيب في ذلك.

أمَّا قول الحافظ المزيّ: هما واحدٌ، ففيه نظرٌ لما تقدم ذكرهُ.

...

والحديث أخرجه البخاري (١/ ٣٧٤ - فتح)، والإسماعيليُّ في "مستخرجه" -كما في "الفتح" (١/ ٣٧٥) -، ومسلمٌ (٤/ ٧ - نووى)، =