Skip to content

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتاب الطهارة ٥٤ - سؤر الهرة

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٢٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قال أبو زرعة الرازي:

"لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصحُّ وعيسى ليس بقويٍّ".

ذكره ابنُ أبي حاتم عنه في "العلل" (ج ١/ رقم ٩٨).

* قُلْتُ: وواضحٌ أنَّ الحديث ليس هو مراد الترمذيّ، لأن الترمذيّ ذكره كشاهدٍ في أن سؤر الهرة ليس بنجس، وهذا الحديث احتج به الأحناف مع ضعفه على كراهة سؤر الهرَّة لأنها من السباع، وبوَّب عليه ابن أبي شيبة بقوله: "من قال: لا يجزئ ويغسل منه الإناء" يعني من سؤر الهرَّة.

وقد بوّب ابنُ ماجة على ذلك بقوله:

"باب الوضوء بسؤر الهرَّة والرخصة في ذلك". والله أعلمُ.

...

* قلْتُ: وفي الباب مما لم يذكره الترمذيُّ:

* ثالثًا: حديث أنسٍ، ﵁.

أخرجه الطبرانيُّ في "الصغير" (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وعنه أبو نُعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٧١) من طريق جعفر بن عنبسة الكوفي، حدثنا عمر ابن حفص المكيُّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أنس بن مالك ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى أرضٍ بالمدينة يقالُ لها: بَطحان، فقال:

"يا أنس! اسكب لي وضوءًا" فسكبتُ له، فلما قضى رسول الله ﷺ حاجته، أقبل إلى الإِناء وقد أتى هِرٌّ فولغ في الإِناء، =