Skip to content

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتاب الطهارة ٥١ - باب سؤر الكلب

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ١٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وخالفهُما عبدُ الوهاب بن الضحاك، فرواه عن إسماعيل، عن هشام بسنده سواء، لكن بلفظ:

"يُغسَلُ ثَلَاثًا، أوْ خَمْسًا، أو سَبْعًا".

أخرجه الدارقطنيُّ وعنه ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٤٠/ ٥٨) وقال الدارقطنيُّ:

"تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل، وهو متروكُ الحديث، وغيرُه يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: "فاغسلوه سبعًا"، وهو الصواب" اهـ.

وقال أيضًا في "العلل" (ج ٣/ ق ٢٦/ ١):

"وحدَّث بهذا الحديث عبد الوهاب بن الضحَّاك -وكان ضعيفًا- عن إسماعيل بن عيّاش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إذا ولغ الكلب فليغسل سبعًا، أو خمسًا، أو ثلاثًا". وخالفه غيره، فرواه عن إسماعل بن عياش بهذا الإسناد وقال: "فليغسله سبعًا" ولم يزد على ذلك، وهو الصوابُ" اهـ.

وقال البيهقيُّ (١/ ٢٤٠):

"وهذا ضعيفٌ بمَّرةٍ. عبد الوهاب بن الضحاك متروك. وإسماعيل بن عياش لا يحتجُّ به خاصةً إذا روى عن أهل الحجاز، وقد رواه عبد الوهاب ابن نجدة، عن إسماعيل، عن هشام، عن أبي الزناد: "فاغسلوه سبع مرات" كما رواه الثقات" (١) اهـ.

وقال ابنُ الجوزيّ في "الواهيات" (١/ ٣٣٣): =