Skip to content

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتاب الطهارة ٤٤ - باب التوقيت فى الماء

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أخرجه ابنُ جرير في "التهذيب" (١١٠٢).

وقد توبع أبو إسحق.

تابعه ولدُهُ يونس قال: سمعْتُ مجاهدًا يقولُ: "إذا كان الماء قُلَّتين، لم يُنجِّسْهُ شىءٌ".

أخرجه أبو عبيد في "الطهور" (ق ١٩/ ٢)، وابنُ جرير (١١٠٣) وخالفهم لوط، فرواه عن أبي إسحق، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "إذا كان الماء قلتين، لم يحمل نجسًا".

أخرجه ابنُ جرير (١١٠١) (١)، والدارقطني (١/ ٢٥)، والبيهقي (١/ ٢٦٢) من طريق ابن جريج، أخبرنى لوط به.

* قلْتُ: ولوط هذا لعلّه ابن يحيى، فإن يكُنْهُ فهو تالف لا يوثق به ليس بثقةٍ، تركه أبو حاتمٍ وغيرهُ.

وقال ابنُ عدي: "شيعي محترقٌ".

فهذا اختلافٌ على مُجاهدٍ، الراجح منه أنه من قوله، والموقوف فيه ضعفٌ، فكيف يُعارضُ حديث عبيد الله وأخيه بمثل هذا؟!!

ثُمَّ أعلم أنَّ قول من قال: "إن البيهقىّ رجح وققه" فيه تدليسٌ أو غفلة، لأنه يوهم بهذا القول أن البيهقيَّ يرجح أن الموقوف على مجاهد أرجح من حديث عبيد الله المرفوع!! =