Skip to content

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتاب الطهارة باب الرخصة فى ذلك فى البيوت

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

أبو إسحق الحويني

Printed page ١/ ٢٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= استقبال القبلة أو استدبارها سواء في الصحراء أو في البنيان لقوة الأدلة المانعة، وقد فصَّلْتُ ذلك في "النافلة" (٢٨٥) فارجع إليه هناك.

غير أنني رأيتُ -ختامًا لهذا الباب- أن أحقق بعض الأحاديث التي تجيز استقبال القبلة، مع الجواب عن معنى الثابت منها. والله تعالى المستعان.

١ - حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، ﵄.

أخرجه أبو داود (١٣)، والترمذيُّ (٩)، وابنُ ماجه (٣٢٥) وأحمد (٣/ ٣٦٠)، وابنُ خزيمة (١/ ٣٤)، وابنُ حبان (١٣٤)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٣١)، والطحاويُّ في "شرح المعاني" (٤/ ٢٣٤)، والدارقطنيُّ (١/ ٥٨ - ٥٩)، والحاكمُ (١/ ١٥٤) وابنُ شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (ق ١٢/ ٢)، والحازميُّ في "الاعتبار" (ص- ٧٥)، والبيهقيُّ (١/ ٩٢) من طريق محمد بن إسحق، عن أبان بن صالحٍ، عن مجاهدٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى نبيُّ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ، فرأيتُهُ قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها".

قال الترمذيُّ:

"حديث حسنٌ غريبٌ".

وكذا حسَّنه البزَّارُ -كما في "التلخيص" (١/ ١٠٤) -، والنوويُّ في "شرح مسلم" (٣/ ١٥٥)، وفي "المجموع" (٢/ ٨٢).

وذكر الحافظ في "التلخيص" أن النووي توقف فيه، لعنعنة ابن إسحق. =