Skip to content

الشافي في شرح مسند الشافعي الفرع الثالث: في المذي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ١/ ٢٣١

الفرع الثالث في المذي

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبد اللَّه، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل إذا دنى من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول اللَّه ﷺ وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال:

"إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة".

هكذا أخرجه الربيع في المسند، وقال الشافعي في سنن حرملة: حديث سليمان بن يسار، عن المقداد، مرسل لا يعلم سمع منه شيئا (١)، لكن الحديث في نفسه حديث صحيح، متفق عليه أخرجه الجماعة.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وسهل بن حنيف، وابن عمر، وعبد اللَّه ابن سعد الأنصاري، وأبي بن كعب.

فأما مالك (٢): فأخرجه إسنادًا ولفظًا وزاد: "فلينضح فرجه بالماء".

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن أبي الوليد، عن زائدة، عن أبي حصين، عن