الشافي في شرح مسند الشافعي
كتاب الرضاع
وفيه فصلان
الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة -زوج النبي ﷺ كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله: "أراه فلانا" لعم حفصة من الرضاعة، فقلت: يا رسول الله! لو كان فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- يدخل علي؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال:
"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (١): فأخرج الرواية معًا إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٢): فأخرج الأولى عن إسماعيل.
وأما أبو داود (٣): فأخرج الثانية عن القعنبي.
وأما الترمذي (٤): فأخرج الثانية عن إسحاق بن موسى، عن معن.
وأما النسائي (٥): فأخرج الأولى عن هارون بن عبد الله عن معن.