Skip to content

الشافي في شرح مسند الشافعي الفرع الثاني: في ولاية الأباء

الشافي في شرح مسند الشافعي

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ٤/ ٣٥٠

وعنده أن الثيب الصغيرة في حكم البكر الصغيرة.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء بنت خدام: "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ، فرد نكاحها".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

أما البخاري فأخرجه (١) عن إسماعيل، عن مالك.

[وأما أبو داود فأخرجه (٢) عن القعنبي، عن مالك] (٣)

وأما النسائي فأخرجه (٤) عن هارون بن عبد الله، عن معن.

وعن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، جميعًا عن مالك.

هذا الحديث دليل على أن الثيب لا يجوز إجبارها على النكاح؛ لأنه لو جاز ذلك لما رَدَّ النبي ﷺ نكاحها.