Skip to content

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي كتاب: قسم الفيء والغنيمة والصدقة

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٦١٢

* مسألة: - أصح الروايتين، أنه لا يشتري منها رقبة يعتقها. (١)

١٢١٦ - قوله: (والغارِمُون)، واحد هم: غَارِم، ثم فَسَّرهم: "بأَنَّهم المدينون" (٢) واحِدُهُم: مَدين: أي عليه دَيْن، قال: "العاجزون عن وفاء دَيْنِهم"، (٣) وليس الأمر على ما أُطْلِق، بل المدينون ثلاثة أقسام:

الأول: مَن غَرم لإصلاخ ذات البَيْن، وهو أن تُقْتَتَل فِئَتَان من المسلمين، فيَتحَمَّل حمالة، ليصلح بينهم، فيجوز أَنْ يُعْطَى. (٤)

الثاني: مَنْ غَرم لإِصلاح نفسه، أو لإِصْلَاح غيره في مُحَرَّمٍ، (٥) فلا يجوز أن يدفع إِليه.

الثالث: من غرم لإصلاخ نفسه في مباح، في جواز الدفع إِليه وجهان. (٦) فإِن غرم لإصلاح نفسه في نُزْهَةٍ لم يدفع إِليه في الأصح. (٧)