Printed page ٣/ ٦١١
شره، (١) قال غيره: "أو مسلم يرجى قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو أنه يأخذ لنا الزكاة ممن لا يعطها. (٢)
وعن أحمد ﵀: انقطع حكم المؤلفة. ((٣)
١٢١٥ - قوله: (وفي الرِّقاب)، واحِدُهم: رَقَبةٌ، وفي الحديث: "أي الرقاب أفضل" (٤) ثم فَسَّر الرقاب بأنهم المكاتبون، (٥) ولا خلاف في ذلك.