Skip to content

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي كتاب الطهارة باب: فرض الطهارة

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ابن المبرد

Printed page ٢/ ٧٧

باب: فرض الطهارة

الفَرْض لغةً: القَاسِم (١)، ومنه: فَرْضُ القَوْسِ والسَّهْم.

وشرعًا: ما فعله راجحٌ على تَرْكهِ، مع المنْع من تركه مُطْلَقًا.

وقيل: ما تُوُعَّد على تركه بالعِقَابِ.

وقيل: ما يُعَاقَب تَارِكهُ.

وقيل: ما يُذَم تَارِكهُ شرعًا.

وقيل: ما وُعِدَ على فِعْلِه بالثواب، وعلى تَرْكهِ بالعِقَاب (٢).

وهوَ والوَاجِب مُتَرادِفَان في ظَاهر المذْهب (٣).

وعند أحمد ﵀: الفَرضُ آكدُ منه (٤).