Printed page ٢/ ٧٧
باب: فرض الطهارة
الفَرْض لغةً: القَاسِم (١)، ومنه: فَرْضُ القَوْسِ والسَّهْم.
وشرعًا: ما فعله راجحٌ على تَرْكهِ، مع المنْع من تركه مُطْلَقًا.
وقيل: ما تُوُعَّد على تركه بالعِقَابِ.
وقيل: ما يُعَاقَب تَارِكهُ.
وقيل: ما يُذَم تَارِكهُ شرعًا.
وقيل: ما وُعِدَ على فِعْلِه بالثواب، وعلى تَرْكهِ بالعِقَاب (٢).
وهوَ والوَاجِب مُتَرادِفَان في ظَاهر المذْهب (٣).
وعند أحمد ﵀: الفَرضُ آكدُ منه (٤).