Printed page ٢/ ٦٦٨
ثم قال: "وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي١ أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا٢".
واستدل من قال بأن السلب يخمس بعموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [سورة الأنفال، من الآية:٤١] .ولم يستثن شيئا".
ورد الجمهور على هذا الدليل بقوله ﷺ "من قتل قتيلا فله سلبه" وبغير ذلك من الأحاديث القاضية بأن السلب للقاتل، وهي مخصصة لعموم الآية ٣".
القول الثالث: "أن السلب إن كان كثيرا خمس، وإلا فلا".
وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وإسحاق بن راهويه ودليل هذا القول هو ما رواه سعيد بن منصور في "سننه".
٢٨٦- عن ابن سيرين٤ أن البراء بن مالك٥ بارز مرزبان٦ الزارة٧