Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٦٢٦

للحلال، وللمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله.

باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة

قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] .

فاحتمل أن يكون اللَّه جل وعز حرم عليهم الميتة وما ذكر معها فِي ﴿ [الأنعام فِي جميع الأحوال وعلى جميع الناس، واحتمل أن يكون حرم ذَلِكَ عليهم فِي غير حال الاضطرار، فدل قول اللَّه جل ثناؤه:] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [سورة البقرة: ١٧٣] عَلَى إباحة أكل الميتة فِي حال الإضرار.

ودل إجماع أهل العلم عَلَى مثال ذَلِكَ.

واختلفوا فِي معني قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] .

فروينا عن ابن عباس، أنه قَالَ: غير باغ فِي الميتة وَلا عاد فِي الأكل، وبه قَالَ جماعة، وقال أبو عبيدة: أي: