Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٦٢٥

عباس، وأبو سعيد الخدري، وبه قَالَ عوام أهل العلم.

فأكل الجراد مباح عَلَى الأحوال كلها أخذت أحياء أم أمواتا.

وقال اللَّه جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦] ، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: فِي البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .

وأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد البحر حلال