Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٦٢٧

لا يبغي فيأكله غير مضطر إليه وَلا عاد بشبعه.

وفي حديث سمرة يجزئ من الاضطرار، صبوح أو غبوق، قَالَ أبو عبيد: فالصبوح الغداء، والغبوق، العشاء، يقول: «فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة» .

وقالت طائفة فِي قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] ، أي: غير باغ عَلَى المسلمين وَلا معتد عليهم، أي: من خرج يقطع الطريق ويقطع الرحم لم تحل لَهُ الميتة إذا اضطر إليها إنما تحل لمن خرج فِي طاعة اللَّه وهذا قول مجاهد، وقال سعيد بن جبير: إذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة لَهُ.

واختلفوا فِي المحرم المفطر يجد الميتة والصيد، فكان الحسن البصري، ومالك، والنعمان، وأصحابه، يقولون بأكل الميتة، وقد اختلف فِيهِ عن الشَّافِعِيّ، وقال