المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - الفسخ.
٢ - موت المرتضع.
٣ - موت الراكب.
٤ - البرء.
٥ - ضياع النفقة.
٦ - موت المستأجر.
الفرع الأول: الفسخ:
وفيه أمران هما:
١ - إذا رضي المؤجر.
٢ - إذا لم يرض المؤجر.
الأمر الأول: إذا رضي المؤجر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رضي المؤجر بفسخ المستأجر لعقد الإجارة انفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بفسخ المستأجر إذا رضي المؤجر: أن الحق في ذلك لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه ورضيا به جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يرض المؤجو بفسخ المستأجر:
إذا لم يرض المستأجر بفسخ المؤجر لم تنفسخ الإجارة وبقى العقد ساري المفعول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انفساخ الإجارة بفسخ المستأجر إذا لم يرض به المؤجر: أن الإجارة عقد لازم فلا ينفسخ إلا باتفاق المتعاقدين أو سبب يبيح الفسخ.