المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثاني: موت المرتضع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات المرتضع أو لم يقبل الرضاع من المرضعة انفسخت الإجارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ عقد الإجارة بموت الرضيع أو امتناعه عن الرضاع.
تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها؛ كتلف العين المؤجرة.
الفرع الثالث: موت الراكب:
وفيه أمران هما:
١ - إذا خلف بدلًا.
٢ - إذا لم يخلف بدلًا.
الأمر الأول: إذا مات الراكب وخلف بدلًا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالبدل.
٢ - انفساخ الإجارة.
الجانب الأول: المراد بالبدل:
المراد بالبدل: من يقوم مقام الراكب من وراث أو موصى له.
الجانب الثاني: الانفساخ:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الانفساخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الانفساخ:
إذا مات الراكب وخلف من يقوم مقامه من وارث أو موصى له لم تنفسخ الإجارة.