المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الأجير بإلغاء المشروع وجب جبر الضرر الذي لحقه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جبر الضرر الحاصل للأجير بالغاء المشروع ما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر في الإِسلام) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
٣ - القاعدة الفقهية: [الضرر يزال].
٤ - أن الأجير يتحمل الضرر الذي يلحق صاحب المشروع بسببه فيجب أن يجبر الضرر الذي يحصل له بسبب صاحب المشروع.
الجزء الثالث: كيفية تقدير الضرر:
يقدر الضرر على أساس ما تحمله الأجير في الاستعداد لتنفيذ المشروع، وما تلف عليه وما فاته بسببه، ومن ذلك ما يأتي:
١ - حشد المعدات والأجهزة والأدوات.
٢ - استقدام العمالة وإسكانهم ومصاريفهم وترحيلهم.
٣ - الأضرار المترتبة على تعطل العمالة والمعدات.
٤ - الضمانات الابتدائية والنهائية.
المسألة الثانية: ما يرجع إلى المستأجر (٣):
وفيها ستة فروع هي: