Skip to content

كتاب الحج من مدونة أشهب الجزء الخامس من كتاب الحج باب ما جاء في النذور في الهدايا، وفي الرجل يرمي الصيد فيجرحه وفي ذبح المحرم الداجن

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب

Printed page ١٣٩

حيتان أو شبهه. وقد قال لي مالك: صيد الحيتان في البحر، والأنهار، والبرك، وما أشبه ذلك حلال للمحرم، يصيده.

١٥٨ - وأخبرني بن أبي لهيعة، عن ابن أبي حسين، أنه قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن الحيتان التي تكون في مواجل الحرم، أيأكلها المحرم، ويصطادها؟

فقال: نعم، قال الله ﷿: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.

١٥٩ - وأخبرني بعض أهل العلم، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أنه قال: كان لا يرى للمحرم بأساً بصيد البحر.

١٦٠ - قلت لأشهب: أرأيت إن قتل المحرم الضفدع، والسّلحفاة، والسرطان؟

فقال لي: أما السرطان: فلا أرى به بأساً، لأنه من ساكن البحر، وأنه يحل بغير ذكاة.

وأما السلحفاة: فإن كانت التي تكون في الصحارى، فإني أرى أن يطعم حفنة من طعام، أو قبضة، وإن كانت التي تكون في البحر، فإن تلك يقال لها: اللبير. فلا شيء عليه فيها.