Skip to content

كتاب الحج من مدونة أشهب الجزء الخامس من كتاب الحج

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب

Printed page ١٢١

في رأي علي إذا خير فإما أن يصيبهما بديا على غير إضرار، فلا أرى ذلك وهما صيد، وليس للمحرم أن يصيد، ولا ذلك من شأنه، وليس مثل العقرب والفأرة، لأنهما صيد، وليس العقرب والفأرة صيد.

١٢٠ - فقيل لمالك: أفيقتل المحرم الذئب؟

فقال: إن كان يعدو على الناس، فله أن يقتله.

فأما صغار الذئاب، فلا أرى أن يقتلها [و لها مثل.

أرأيت فراخ ................