كتاب الحج من مدونة أشهب
Printed page ١٠٨
يجزئه كل واحد منهما جزاء وافياً، وإن كان المنازع حلالاً، فإني لا أرى على الحلال له شيئاً، وأرى عليه جزاءه كله، جزاء واحداً.
٨٧ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن حلالاً أحرم وفي يده صيد، أيجب عليه إرساله، وكيف إن لم يرسله حتى أتاه رجل، فأطلقه من يده، أيضمن له أم لا؟