Skip to content

كتاب الحج من مدونة أشهب الجزء الرابع من الحج باب من رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رماه من الحرم والصيد في الحل

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب

Printed page ٩٠

٦٠ - قلت لأشهب: أفرأيت ما قتل من الصيد بمكة وقد [ … ] / قتله حلال؟

فقال لي: هو مثل الذي يصيده في الحل وهو محرم فيذبحه، لأنه نُهي أن يصيد الصيد وهو محرم، وجعله الله ﷿ حرماً آمناً، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، وليس على وجه ما أحلت ذكاته، وقد سأله مالكاً عن ذلك، فقاله لي حرفاً بحرف.

٦١ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ﷺ ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟

فقال لي: ما أرى أن يؤكل، لأنه حرم رسول الله ﷺ أن يؤخذ طيرها.

وقال ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة مثل ما حرم».

وما أراه كالذي يصاد بمكة، وما أرى أن يؤكل.

وقد قلت لمالك: أرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ﷺ، ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟

فقال لي: «ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لأكرهه».

٦٢ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال من الصيد في الحل من