وَهْمٌ" (١)، وكذا قال المُنذِرِيُّ: إنَّ الموقوفَ أَشبَهُ (٢).
٢٨٧ - حديث: "البُتَيْراء".
عبدُ الحقِّ في "الأحكامِ" (٣) من جِهَةِ ابنِ عبدِ البرِّ (٤) بسَنَدِه إلى أبي سعيدٍ الخدرِيِّ: "أنِّ النبيَّ ﷺ نهى عن البُتَيراءِ؛ أن يُصليَ الرجلُ واحِدةً يُوتِرُ بها".
وفيه عُثمانُ بنِ محمدِ بنِ رَبيعةَ (٥)، قال: "والغالِبُ على حديثِه الوَهمُ" (٦).
وللبيهقيِّ في "المعرفةِ" (٧) في حديثٍ مِن جهةِ أبي منصورٍ مَولى سعدِ بنِ أبي وقاصٍ (٨) قال: سألتُ ابنَ عُمرَ عن وِترِ الليلِ، فقال: "يا بُنَيَّ، هل تَعرِفُ وِترَ النهارِ؟ "، قلتُ: نعم، هو المغربُ، قال: "صدقتَ، ووِترُ الليلِ واحِدةٌ، بذلكَ أمرَ رسولُ اللهِ ﷺ"، قلتُ: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنَّ الناسَ يَقُولونَ: هي