المبدع شرح المقنع - ط ركائز
Printed page ٢/ ٤٣٤
وظاهره: لا فرق في إعادتها مع إمام الحيِّ أو غيرِه.
وقال القاضي: يُستحَبُّ (١) مع إمام الحيِّ، وقد سبق.
وقد عُلم: أنَّها لا تجب (٢) الإعادة. وعنه: بلى مع إمام الحيِّ بشرطه.
(إِلاَّ المَغْرِبَ)، قدَّمه الأكثر؛ لأنَّ التَّطوُّع لا يكون بركعة، ولو كان صلَّى (٣) وحده، ذكره القاضي وغيره.
(وَعَنْهُ: يُعِيدُهَا)، صحَّحه (٤) ابن عَقِيل وابن حَمدانَ؛ للعموم؛ ولما روي عن (٥) حُذَيفة: «أنَّه أعاد الظُّهر والعصر والمغرب، وكان قد صلاهنَّ في جماعة» رواه الأثرم (٦)، (وَيَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ) في المنصوص، يقرأ فيها بالحمد وسورة؛ كالتَّطوُّع، نقله أبو داود (٧).
وفيه وجه: لا يشفعُها؛ وهو مبني (٨) على صحَّة التَّطوُّع بفرد (٩)، وإن لم يشفعها صحَّت.
والأُولى فرضُه، نَصَّ عليه (١٠)؛ لأنَّها وقعت فريضة، فأسقطت الفرض،