Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب صلاة الجماعة

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٢/ ٤٢٩

ولا الصِّبيان، إلاَّ على رواية وجوبها عليهم، قاله في «المذهب».

ولا خُنثَى مُشكِل، قاله ابن تميم.

وفي وجوبها للفائتة والمنذورة؛ وجهان.

فرعٌ: للنِّساء حضور جماعة الرِّجال. وعنه: الفرض. وكرهه القاضي وابن عقيل للشَّابَّة؛ وهو أشهر، والمراد المستحسَنة. وقيل: يحرم (١) في الجمعة، وغيرها مثلها؛ ومجالس الوعظ كذلك وأولى (٢).

(وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، كذا قاله جمعٌ، ونصره المؤلِّف؛ لقوله ﵇: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركتهُ الصَّلاةُ فليصلِّ حيث أدركتْه» متَّفقٌ عليه (٣)، وفعلُها في المسجد هو السُّنَّةُ.

والثَّانية: يجب فعلُها في المسجد (٤)، زاد في «الشَّرح» و «الرِّعاية»: قريب منه؛ لقوله ﵇: «لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلاَّ في المسجدِ»، وعن عليٍّ مثلُه، وزاد: «جار المسجد من أسمعه المنادِي» رواه البَيهَقيُّ بإسنادٍ جيِّد (٥).