فلم يُجِب؛ فلا صلاةَ له إلاَّ من عُذْرٍ» رواه أبو داود من رواية يحيى بن حيَّة (١)؛ وهو ضعيف، وصحَّح عبد الحقِّ: أنَّه من قول ابن عبَّاسٍ، ورواه ابن ماجَهْ والبَيهَقيُّ، وإسنادُه ثقاتٌ (٢)، لكن قال الشَّريف: لا يصحُّ عن صاحبنا في كونها شرطًا.
وعنه: سنَّة، وقاله أكثر العلماء؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً» (٣)، وفي حديث أبي هريرة: «بخمسةٍ (٤) وعشرين درجةً (٥)» متَّفق عليهما، وفي حديث أبي سعيد: «بخمسٍ وعشرين درجةً (٦)» رواه (٧) البخاريُّ (٨)، ذكر ابن هُبَيرة: أنَّه نشأ من ضرب خمسة في مثلها، ويزاد على ذلك الوحدة والاجتماع.