Printed page ٩/ ٤٠٥
من الثِّقة مقبولة (١)، ولأِنَّها أيْمانٌ مُكرَّرةٌ، فيُبْدَأُ فيها بأيْمانِ المدَّعِينَ (٢)؛ كاللِّعان.
وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَطُ اتِّفاقُ المجلس من (٣) جميعِهم، وفيه قَولٌ حكاهُ في «الرِّعاية».
(وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَارِثِ) في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لأِنَّها أيْمانٌ في دعوى (٤)، فلم تُشرع (٥) في حقِّ غَيرِ الوارث؛ كسائر الأَيْمان.
(فَتُقْسَمُ (٦) الْأَيْمَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ)؛ أيْ: يُقسَمُ بَينَ الرِّجال من ذَوِي الفُروضِ والعَصَباتِ على قَدْرِ إرْثِهم إنْ كانوا جماعةً.
(فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا؛ حَلَفَهَا)؛ لأِنَّه قائمٌ مَقامَ الجَماعةِ في اسْتِحْقاقِ الدِّيَة، فكذا في الأَيْمان.
ونَقَلَ الميموني (٧): لا أجترئ (٨) عليه، النَّبيُّ ﷺ يقول (٩): «يَحلِفُ منكم خَمْسونَ»، فمَن احْتَجَّ للأوَّل (١٠)؟ قال: يَحتَجُّ بحديثِ مُعاوِيَةَ (١١)،