Printed page ٨/ ٦٨٣
الرِّوايَتَينِ، وقالَهُ جَمْعٌ من الصحابة (١)، منهم عليٌّ (٢)، وابنُ عبَّاسٍ (٣)، وجابِرٌ (٤)، ومَنْ بَعدَهُم؛ لقوله ﷺ لِفاطِمةَ بنتِ قَيسٍ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» رواه البُخاريُّ، ومُسلِمٌ وزاد: «وَلَا سُكْنَى»، وفي لَفْظٍ: قال النَّبيُّ ﷺ: «انظري (٥) يا ابْنَةَ قَيسٍ، إنَّما النَّفَقةُ للمرأة على زَوجِها ما كانَتْ له عَلَيها الرجعة (٦)، فإنْ لم تكُنْ له عَلَيها الرجعة (٧)، فلا نَفَقَةَ ولا سُكْنَى» رواهُ أحمدُ والحميدي (٨).
(وَعَنْهُ: لَهَا السُّكْنَى)، وهي (٩)