Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز كتاب الصلاة

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٤٥٦

إجابةُ دعوتِه، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (١).

(فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَ مِنْهُ) كغيره، ويَصير مسلمًا بالصَّلاة، نقل صالح: (توبتُه أن يصلِّي) (٢)، وصوَّبه الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٣)؛ لأنَّ كفره بالامتناع؛ كإبليس وتارك الصلاة (٤)، وصحَّتُها قبل الشَّهادتين كمرتدٍّ.

وظاهره: أنَّه متى راجع الإسلام؛ لم يَقضِ مدَّةَ امتناعه كغيره من المرتدِّين؛ لعموم الأدلَّة، وقدَّم في «الفروع» - وهو ظاهر كلام جماعة - خِلافَه.

(وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ) يُضرَب به (٥) عنقُه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة» رواه مسلمٌ (٦)، أي: الهيئة من القتل.

(وَهَلْ يُقْتَلُ حَدًّا أَوْ لِكُفْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشهرُهما: أنَّه يُقتَل كفرًا، وهي ظاهر المذهب، واختارها الأكثر؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «بين الرَّجلِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» رواه مسلمٌ (٧)، وروى بريدة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذي (٨)، وروى عبادة مرفوعًا: «مَنْ ترك الصَّلاة