(وَمُؤَقَّتًا، نَحْوَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ)؛ لحديثَ سَلَمَةَ ابنِ صَخْرٍ، قال: «ظاهَرْتُ من (١) امرأتي شهرَ رمضانَ، وأنَّه أخبرَ النَّبيَّ ﷺ بأنَّه أصابَها في الشَّهر، فأمَرَه بالكفَّارة» (٢)، ولم يُنكِرْ عليه التَّقْييدَ ولم يَعِبْه، ولأِنَّها يمينٌ مُكفَّرةٌ، فصحَّ تَوقِيتُها؛ كاليمين بالله تعالى، ولأِنَّه يَمنَعُ نفسَه بيمينٍ لها كفَّارةٌ، فَصَحَّ أنْ تكونَ مُؤقَّتةً؛ كالإيلاء.
لا يُقالُ: الظِّهارُ طلاقٌ في الأصل، فيَجِبُ ألاَّ يَصِحَّ تقييده (٣) كالنِّكاح؛ لأِنَّه تَقدَّمَ الفَرْقُ بَينَهما في تعليقه، ولا يكون عائدًا إلاَّ بالوطء في المدَّة.
(أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ)؛ لأِنَّه يمينٌ، فجاز تعليقُه على شَرْطٍ كالإيلاء (٤)، ولأِنَّه قَولٌ تَحرُم به الزَّوجةُ، فصحَّ تعليقُه على شَرْطٍ كالطَّلاق.