وعنه: له ضَرْبُها بأوَّلِ النشوز (٣)؛ للآية والخبرِ، وظاهِرُ المذهَب: لا؛ لأِنَّ المقصودَ بهذه العُقوباتِ زَجْرُها عن المعصية في المستقبَل، فيَبدَأُ بالأسْهَلِ فالأسهل (٤)، كإخراج مَنْ هَجَمَ بمنزله.
وظاهِرُه: أنْ لَيسَ لنا مَوضِعٌ يَضرِبُ المستَحِقُّ مَنْ مَنَعَه حقَّه غَيرَ هذا، والعبدِ يَمتنِع من حقِّ سيده (٥).
ولا يَملِكُ تعزيرَها في حقِّ الله، نَقَلَ مُهَنَّى: هل يَضرِبُها على تَرْكِ زكاةٍ؟ قال: (لا أدْرِي) (٦)، وفيه ضعفٌ؛ لأِنَّه نُقِلَ عنه: (يضربها (٧) على فرائض الله تعالى) (٨)، قاله في «الانتصار»، وذَكَرَ غَيرُه: يَملِكُه.
ولا يَنبغِي سؤالُه لِمَ ضَرَبَها، قاله أحمدُ (٩)؛ «لنَهيِه ﵇ عن ذلك» رواه أبو داودَ (١٠).