Printed page ٧/ ٦٨٩
مسلم وأبو داود (١).
وجَوابُه: بحَمْلِه على الاِسْتِحْباب، مع أنَّ أحمدَ نَصَّ على إباحةِ بقيَّةِ الدَّعَوات (٢)، اخْتارَه الأكثرُ، ويُسْتَثْنَى منه: العقيقةُ، فإنَّها تُسَنُّ.
وعنه: تُكرَهُ دَعوةُ الخِتانِ؛ لقَولِ عُثْمانَ بنِ أبي العاصِ: «كُنَّا لا نَأْتِي الخِتانَ على عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ ولا نُدْعَى إليه» رواه أحمدُ (٣)، وفيه ضعفٌ، وكالمأتم.
وظاهر كلام (٤) الخِرَقِيِّ: أنَّ الإجابةَ إلى دَعْوةِ الخِتان مُباحةٌ، ونَصَّ عليه أحمدُ (٥)، وقاله القاضي وعامَّةُ أصحابه؛ كعَمَلِها.
وظاهِرُ كلامِ الأكثرِ على استحباب (٦) الإجابة مطلَقًا، نَصَّ عليه (٧).
وفي «الغُنْية»: يُكرَهُ لأِهْلِ الفَضْل والعِلْم المسارَعةُ إلى إجابةِ الطَّعام والتَّسامُح؛ لأِنَّ فيه دَناءةً وشَرَهًا، لا سِيَّما الحاكِمُ.