المبدع شرح المقنع - ط ركائز
Printed page ٧/ ٢٠٥
أحدُهما: أنَّه بَينَ الثَّمانِ.
والثَّاني: أنَّه للمُطلَّقات.
وإنْ صحَّ من مَرَضِه، ثُمَّ تزوَّج أرْبَعًا في صحَّتِه، ثُمَّ مات؛ فالمِيراثُ لهنَّ في قَولِ الجَماعة، ولا شَيءَ للمُطلَّقات.
فَرْعٌ: إذا ادَّعَتْ عَلَيه زَوجتُه طَلاقًا يَقطَعُ المِيراثَ، فأنْكَرَ؛ لم تَرِثْه إنْ مات إذا كانت مُقِيمةً على قَولِها، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الفروع».