Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٣٤٣

وعدِم؛ (صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ)؛ لأنَّه عادِمٌ للماء أشْبه المسافِرَ، (وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه أدَّى فرضَه بالبدَل، فلم يكن عليه إعادةٌ؛ كالمسافِر.

(وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ)؛ نقَله الجماعةُ (١)؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما أباحَه عند عدَم الماء، وهذا واجِدٌ له كسائر الشروط، وخروج وقت الاختيار؛ كخروج الوقت، قاله ابن تميم.

(وَلَا الْجَنَازَةِ) هذا أظهر الرِّوايتين؛ لما قلناه.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ لِلْجَنَازَةِ)؛ رُوي عن ابن عمر (٢) وابن عبَّاس (٣) وجَمْعٍ (٤)؛ لأنَّه لا يمكن استدراكها بالوضوء، أشبه العادِم، والمراد به: فوتُها مع الإمام، قاله القاضي وغيره.

قال جماعةٌ: وإن أمكنه الصَّلاة على القبر؛ لكثرة وقوعه، فتعظم المشقَّة.

وظاهره: أنَّه لا يُتيمَّم لعيد ونحوه، وهو كذلك، صرَّح به جماعة.

وعنه: يجوز لفَوت العيد، وسجود التِّلاوة، واختار الشَّيْخ تقِيُّ الدِّين: