Printed page ٧/ ١٣٢
مذاهِبَ، وإنَّما المعوَّل (١) على قَولِ الجَمِّ الغَفِيرِ من المنَزِّلِينَ، وبه يُفْتِي أكثرُ أصحابنا اليومَ لِعَدَمِ بَيْتِ المال.
(وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ شَخْصٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلَى بِهِ)؛ لأِنَّهم نزَّلوا كلَّ فَرِيقٍ منهم مَنزِلةَ الوارِثِ الذي يُدْلِي به، وقَسَمُوا نصيبَ الوارِثِ بَينَ المُدْلِينَ به على قَدْرِ مِيراثِهم منه، فإنْ بَعُدُوا؛ نُزِّلُوا دَرَجَةً دَرَجَةً حتَّى يَصِلُوا إلى مَنْ يَمُتُّونَ به، فيَأخُذُونَ مِيراثَه، (فَتَجْعَلَ (٢) وَلَدَ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، كَأُمَّهَاتِهِمْ، وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَوَلَدِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ؛ كَآبَائِهِمْ، وَالْأَخْوَالَ وَالْخَالَاتِ وَأَبَا الْأُمِّ؛ كَالْأُمِّ، وَالْعَمَّاتِ وَالْعَمَّ مِنَ الْأُمِّ؛ كَالْأَبِ)، رُوِيَ عن عُمَرَ، وعَلِيٍّ، وابنِ مَسعودٍ (٣)، وهذا هو الصَّحيحُ في تَنزِيلِ العمَّة أبًا، والخالةِ أُمًّا؛ لِمَا رَوَى