قال: صحيحٌ على شَرْطِ مسلِمٍ (١)، فدلَّ على أنَّه إنَّما يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِهما، والجَدُّ أبٌ، وَوَلَدُ الاِبْن ابْنٌ.
وقد رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ في أبَوَينِ وأَخَوَينِ لِأُمٍّ: «للأمِّ الثُّلثُ، وللأخَوَينِ الثُّلث» (٢).
وقِيلَ عنه: لها ثلثُ الباقي، وهذا بعيدٌ جِدًّا، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح»، فإنَّه يُسقِطُ الإخْوةَ كلَّهم بالجَدِّ، فكَيفَ يُوَرِّثُهم (٣) مع الأب (٤).
فَرْعٌ: مَنْ لا يَرِثُ لا يَحجُبُ، نَقَلَ أبو الحارث في أخٍ مَمْلوكٍ، وابنِ أخٍ