Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الغسل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ٢٦٨

ويستثنى منه: شهيد المعركة والمقتولُ ظُلْمًا، وسيأتي.

(الْخَامِسُ: الْحَيْضُ) بغير خلاف (١)؛ لقوله ﵇ لفاطمةَ بنتِ أبي حبيش: «وإذا (٢) ذهبت فاغتسلي وصلِّي» متَّفقٌ عليه (٣)، وأمر به أم حَبِيبة (٤)، وسهلة بنت سُهيل (٥)، وحَمْنَةَ (٦)، وغيرهنَّ، يؤكِّده (٧) قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]؛ أي: إذا اغتسلن، فمنع الزَّوجَ من وطئها قبل غسلها، فدلَّ على وجوبه عليها.

(السَّادِسُ: النِّفَاسُ)؛ كالحيض، يجتمع ثمَّ يخرج، قال في «المغني»: (لا خلاف في وجوب الغسل بهما).

وظاهره: أنَّه يجب بالخروج، وهو المذهب؛ إناطةً للحكم بسببه، لكن الانقطاع شرط لصحَّته اتِّفاقًا، وكلام الخِرَقِيِّ يدلُّ على أنَّه يجب بالانقطاع، وهو ظاهر الأحاديث.

وينبني عليهما: أنَّ الحائض إذا استشهدت، فعلى الثَّاني: لا تغتسل (٨)؛