وظاهره: أنَّه لا يقام له، لكن يؤخذ من فعل أحمد الجواز (١).
الثَّالثة: له أخذ الفأل فيه، فَعَله ابن بَطَّة، ولم يره غيره من الأصحاب، ونقل ابن العربي أنَّه يحرم، حكاه القرافي عن الطرطوشي (٢) المالكي، وظاهر مذهب ش: الكراهة (٣).
الرابعة: يحرم السَّفر به إلى دار الحرب. وقيل: إلَّا مع غلبة السَّلامة، وفي «المستوعب»: يكره بدون غلبتها.
الخامسة: لا يجوز أن يُملَّك لكافر، فلو مَلَكه بإرثٍ؛ أُلزم على إزالة ملكه عنه؛ لأنَّه يتديَّن بانتهاكِه وإزالةِ حُرمته.