Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب الضمان

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٥/ ٤١٩

بموته؛ كسائر حقوقه بشرطه، قاله في «الوجيز».

والثَّانية: يَحِلُّ؛ لأِنَّ ذمَّةَ الميت خَرِبَتْ به، فلو لم يَحِلَّ؛ لَأدَّى إلى ضَيَاع حقِّه.

(وَأَيُّهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ؛ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الآْخَرِ)؛ أي: إذا مات المضمون عنه، وقلنا: يَحِلُّ بموته؛ لم يَحِلَّ على الضَّامن؛ لأِنَّ الإنسان لا يَحِلُّ عليه دَينٌ بموت غيره، بل يبقى حالًّا بالنِّسبة إلى الأصل، مؤجَّلاً بالنِّسبة إلى الفرع، وكذا إذا مات الضَّامن، لكن إذا اسْتَوْفَى الغَريمُ مِنْ تَرِكَته؛ لم يكن لورثته مطالَبةُ المضمون عنه حتَّى يَحِلَّ الحقُّ؛ لأِنَّه مؤجَّلٌ عليه، فلا يَستحِقُّ مطالَبته قبل أجله.

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلاً)؛ نَصَّ عليه (١)؛ لحديثٍ رواه ابن ماجَهْ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا (٢)، ولأنَّه ضَمِن مالاً بعَقْدٍ مؤجَّلٍ، فكان مؤجَّلاً كالبيع، وحينئِذٍ فيصير (٣) حالًّا على المضمون عنه، له مطالَبته متى شاء، مؤجَّلاً على الضَّامن.