Printed page ٤/ ٣٤٧
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ)، قدَّمه في «الفروع»، واختاره الأكثرُ، وهو المذهب؛ لقول عمرَ لأبِي أيُّوب لمَّا فاته الحجُّ: «اصْنَعْ ما يَصنَع المعتمِرُ، ثمَّ قد حلَلْتَ فإنْ أدْركْتَ الحجَّ قابِلاً فحُجَّ، وأهْدِ ما اسْتَيْسَر من الهَدْي» رواه الشَّافعيُّ (١)، وروى النجاد بإسناده عن عَطاءٍ مرفوعًا نحوَه (٢)، ولأنَّه يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة من غير فواتٍ، فمعه أَوْلَى.
وهذا إن لَمْ يختر البقاءَ على إحرامه ليَحُجَّ مِنْ قابِلٍ.